عاجل : فتوى جديدة عن حكم إحتساء (الشربوت)

متابعات : أيمن كونتا
قال الداعية الإسلامي الشيخ عبد الحي يوسف إن الشريعة المطهرة لم تعلِّق الحكم بالحل والحرمة على اسم المشروب، بل الحكم معلَّقٌ على علة؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم {كل مسكر حرام} وقد قال هذا الكلام جواباً على سؤال أبي موسى رضي الله عنه حين قال: يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع؟ فقال {كل مسكر حرام} وعليه، وأكد عبد الحي بحسب منشور خطه على صفحته في تطبيق فيس بوك إن العلة في القول بالتحريم هي الإسكار؛ فإذا كان الشراب المسمى بالشربوت مسكراً ـ ولو بشرب الكثير منه ـ فإنه يحرم، وإن لم يكن كذلك فلا حرج في شربه، والعلم عند الله تعالى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.